السيد محمدمهدي بحر العلوم

207

مصابيح الأحكام

منه وجوبه لقراءة العزائم أيضاً ، بناءً على أنّها المراد بقوله : « وغير ذلك » أو داخلة فيه ؛ لاشتهارها في غايات الغسل . وفي الشرائع « 1 » ، والقواعد « 2 » ، والإرشاد « 3 » ، والتحرير « 4 » ، والتذكرة « 5 » ، ونهاية الإحكام « 6 » ، والذكرى « 7 » ، والدروس « 8 » ، والبيان « 9 » : إطلاق وجوب الغسل للغايات الثلاث المشتركة بينه وبين الوضوء ، ولدخول « 10 » المساجد ، وقراءة العزائم . وظاهره وجوب الغُسل مطلقاً حتّى المسّ - لكلّ من هذه الغايات الخمس . فيثبت بذلك وجوبه في خمس وعشرين مسألة ، حاصلة من ضرب الخمس في مثلها . وقد صرّح جماعة من شرّاح الشرائع « 11 » ، والقواعد « 12 » ، والإرشاد « 13 » بأنّ ذلك هو المستفاد من عبارات الفاضلين ونظائرها . وادّعى صاحب الحديقة أنّ وجوب الأغسال الخمسة للغايات الخمس هو الأشهر بين الأصحاب ، استناداً إلى هذه العبارات الظاهرة في العموم « 14 » . ويؤيّده : اقتران

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 3 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 178 . ( 3 ) . إرشاد الأذهان 1 : 220 . ( 4 ) . تحرير الأحكام 1 : 43 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 8 . ( 6 ) . نهاية الإحكام 1 : 21 . ( 7 ) . ذكرى الشيعة 1 : 193 . ( 8 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 86 . ( 9 ) . البيان : 35 . ( 10 ) . في « د » : ودخول . ( 11 ) . كما في مدارك الأحكام 1 : 15 ، ومسالك الأفهام 1 : 10 . ( 12 ) . كما في جامع المقاصد 1 : 72 - 73 . ( 13 ) . كما في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 72 - 73 . ( 14 ) . حديقة المتّقين ( مخطوط ) : 27 - ب .